dimanche 10 janvier 2010

دفاعا عن علوية القانون : دعوة رئيس الدولة لإعفاء رجل الأعمال عزيز ميلاد من عضوية مجلس المستشارين

الحمد للّه

تونس في 7 جانفي 2010

سيـادة الرئيـس زيـن العابديـن بن علـي

رئيس الجمهوريـة المحترم

دام حفظه

الموضوع: إعفـاء عضو بمجلـس المستشاريـن

العـارض: المواطن زياد الهاني

12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 تونس

سيادة الرئيـس

أتشرف أنا المواطن المذكور أعلاه بالتقدم إلى سيادتكم بهذه العريضة من منطلق واجبي كمواطن في الدفاع عن علوية القانون وعن المؤسسات الدستورية وثقافة الدولة. وباعتبار مسؤوليتنا جميعا كتونسيين وكل من موقعه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات بما يدعم هيبتها ويكرس شرعيتها، وفي ذلك مصلحة متأكدة لجميع المواطنين.

حيث سبق لسيادتكم التكرم بتعيين رجل الأعمال السيد عزيز ميلاد عضوا عن قائمة الكفاءات والشخصيات الوطنية في مجلس المستشارين، لكنه أصبح في وضعية قانونية تتعارض مع الاحتفاظ بشرف عضوية المجلس الموقر مما يوجب إعفـاءه منه.

وقد نص الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 والمتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، على أنه لا يمكن الجمع بين العضوية بأحد المجلسين ومباشرة".. خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للإدخار والقروض والمساهمة ."وذلك حماية من المشرّع للقرار السياسي الوطني من سطوة رأس المال.

وحيث صدر بالرائد الرسمي للإعلانات الشرعية والقانونية والعدلية عدد 131 لسنة 2009 المؤرخ في 31 أكتوبر 2009 إعلان عن تعيين المستشار عزيز ميلاد عضو بمجلس إدارة مؤسسة بنكية تم بعثها تحت اسم مصرف الزيتونة موضوعها" قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها وشكلها، منح التمويلات، القيام كوسيط بعمليات الصرف، وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإدارتها وبصفة عامة كل العمليات المالية والتجارية والصناعية والفلاحية تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة."لكن المستشار المذكور تحمّـل مسؤولياته البنكية رغم تعارض ذلك مع مقتضيات الفصل 40 المشار إليه سابقا.

لـــــــذا، فالملتمس من سيادتكم تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 ونصه:

"كل عضو بأحد المجلسين يقع تكليفه خلال مدة عضويته بمسؤولية أو بإحدى الوظائف المنصوص عليها بالفصل 77 من المجلة الانتخابية والفصول 38 و39 و 40 من هذا القانون أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية .. يقع التصريح بإعفائه وجوبا من عضوية المجلس، إلاّ إذا استقال من تلقاء نفسه. وفي كلتا الحالتين يتم تعويضه حسب الحالة طبقا لأحكام الفصلين 108 و136 من المجلة الانتخابية. ويقع التصريح بالإعفاء الوجوبي أو الاستقالة حسب الحالة من قبل أحد المجلسين وذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو من مكتب المجلس المعني."

وفي صورة عدم تحقق ذلك خلال الأجل القانوني سأكون مضطرا لرفع الأمر للمحكمة الإدارية. لا لأوهام تنتابني بخصوص هذه القضية، ولكن كإجراء قانوني مستوجب يستمد قيمته الأساسية من طابعه الرمزي.

وتفضلوا ختاما سيادة الرئيس بقبول فائق التحية والتقدير.

تحيــا تــونــس

تحيــا الجمهوريــة

زياد الهاني



ملاحظة : تم إرسال هذه العريضة بوساطة البريد المسجل بتاريخ 2010/1/7