vendredi 10 août 2012

دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لإبطال قرارات التأجير غير القانونية التي أصدرها



الحمد للّه وحده
                                                                                                      9تونس في  أوت 2012


جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس المحترم

دام حفظه

الموضوع:    دعوى في تجاوز السلطة
ضــــــــــدّ:   السيد مصطفي بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي
                 قصر باردو – تونس 2000
العــارض:    زياد الهاني، صحفي، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016  

سيدي الرئيس الأول  

حيث تعيش بلادنا منذ 17 ديسمبر 2010 سياقا ثوريا أدّى في 14 جانفي 2011 إلى مغادرة الرئيس الأسبق للسلطة، وفسح أمام التونسيين آفاق إعادة بناء نظام سياسي جديد يقطع مع الاستبداد والفساد الذي خلق وضعا متعفنا كان من شأنه أن يودي بكيان الدولة؛
وحيث يتحمل كل مواطن مسؤولية المساهمة في البناء الجديد وتجسيد الأهداف التي انتفض من أجلها التونسيون والمتمثلة أساسا في الكرامة والحرية وقطع دابر استغلال النفوذ والفساد، ودفعوا من أجلها دما زكيّا غاليا. وكذلك قطع الطريق أمام أي ارتداد على المكاسب المتحققة والآمال المنبعثة وعدم تسليم أمرنا لأية سلطة كائنة من تكون دون متابعة ومراقبة ومحاسبة. حتى لا نكرر الخطأ الفظيع الذي ارتكبناه بعد 7 نوفمبر 1987 عندما أمضينا للسلطة حينها شيكا على بياض، استغلته تحت غطاء مواجهة الفتنة التي أحدثها البعض ممن حاولوا الاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض برنامجهم الإيديولوجي، كي تسرق عشرين سنة من أعمارنا؛
وحيث يكون التظلم لدى محكمتكم الموقرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية والانتقالية التي تعيشها بلادنا خارجا عن السياقات العادية المعمول بها، بما يجعله حريّا بالقبول؛

وحيث أصدر السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 أربعة قرارات حول:
1.            إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية
2.            إسناد منح لنائبي رئيس المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
3.            إسناد منح لممثلي الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.
4.            إسناد منح لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.
وقد تم نشر هذه القرارات جميعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 الصادر بتاريخ  3 أوت 2012.

وحيث استند هذا القرار على الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وهو وثيقة داخلية لتنظيم سير المجلس لا يمكن استعمالها في التعاطي مع الغير، وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
وحيث يتعارض هذا الفصل من النظام الداخلي مع ما جاء به الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو أعلى درجة وقيمة قانونية، والذي نص على أن  رئيس الحكومة هو المخول وحده إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية ومنها تلك المتعلقة بالمنح والأجور. ويعطي الفصل 121 من النظام الداخلي بالتالي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صلاحيات غير قانونية تتجاوز تلك التي خوله إياها التنظيم المؤقت للسلط العمومية؛
وحيث أقرت القرارات المطعون فيها تمييزا بين نواب الداخل والخارج، والحال أنه تم انتخابهم جميعا على قاعدة المساواة. والاحتفاظ بهذا المبدإ من شأنه أن يفتح الباب أمام التوسع في طلب المنافع التمييزية. إذ سيعطي الحق للنائب القادم من دائرة أبعد أو دائرة أكبر أو أكثر ثراء أو مساهمة في الناتج الوطني، أو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات، في المطالبة بالحصول على منحة أعلى تتناسب مع ما قد يميزه عن غيره من النواب؛
وحيث يعتبر السماح لنواب الدوائر الخارجية بتحويل المنحة المسندة لهم إلى الخارج والحال أنها مخصصة لمعيشتهم في تونس وليس في دول المهجر التي قدموا منها ويحملون جنسيتها، استنزافا للعملة الصعبة وهدرا للمال العام. وهو ما يضع أعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي الذين كانوا وراء إصدار هذا القرار وأساسا منهم الذين غالطوا الشعب بخصوص مداخيلهم، تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية؛
وحيث يثبت مما سبق أن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجاوز حدود سلطته بإصداره القرارات المطعون فيها، والتي يوجب الأول والثالث منها الملاحقة القضائية بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذلك لأن التأجير وتنفيذ القوانين هو اختصاص مطلق للسلطة التنفيذية ممثلة حصريا برئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة الترتيبية؛

وحيث تمّ رفع هذه الدعوى ممّن له الصفة وفي الآجال القانونية؛

لذا فالمرجو من جنابكم الحكم بقبول الدعوى شكلا، والقضاء في الأصل بإبطال القرارات الأربعة المطعون فيها الصادرة عن السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 لعدم اختصاصه.

وتفضّلوا ختاما، سيدي الرئيس الأول بقبول فائق التحية والتقدير.

تحيا تونس..
تحيا الجمهورية..

                  زياد الهاني